Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 917

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: قضاء الذهب من الورق

دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.

* * *

عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.

صحيح:

أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

باب: قضاء الذهب من الورق:

عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 917 (SanadKitab #17898, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.