دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٣٣) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.
* * *
عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.
صحيح:
أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٤٩) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
باب: قضاء الذهب من الورق:
عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٠٨) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.