Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 919

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: ما جاء في الصرف

عبد العزيز بن حكيم سمعت ابن عمر به.

* * *

عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتى خازنى من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء).

صحيح:

أخرجه البخاري (٢١٧٤).

* * *

عن ابن مسعود قال: لا ربا في يد بيد والماء من الماء.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٨/ ٤٩٤) حدثنى أبو معاوية عن الأعمش عن ابن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود به.

* * *

عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثلاً بمثل.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٣) اُخبرنا معمر عن أبي إسحاق أخبرني أبو عمرو الشيباني به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 919 (SanadKitab #17898, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.