Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 920

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبا

باب: الرجل يستقرض الدراهم فيقضيها أحسن منها:

عن عطاء بن يعقوب قال: استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمى، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك أتقبله؟ قلت: نعم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٧٠) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب به.

باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبًا:

عن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٦) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطاها إياه بالقيمة.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٢٧) أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 920 (SanadKitab #17898, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.