Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 921

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الرجل يكون عليه فضة أيأخذ منه ذهبا

البهى عن يسار بن نمير به.

وعبد الله البهي حسن الحديث.

والسدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن.

* * *

عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (٨/ ٥٠٤) قال أخبرنا هشيم أنبأنا الشيباني أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس به.

قال ابن حزم عقبه: وهذا صحيح.

* * *

عن ابن عباس قال: لا نرى في السلف بأسًا للورق في شيء من الورق نقدًا.

حسن:

أخرجه الشافعي في مسنده (٥٦٠) أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس به.

باب: السفتجة:

عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكثب لهم

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 921 (SanadKitab #17898, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.