عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر:
عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.
باب: بيع الحنطة بالشعر:
عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.