Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 928

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: بيع الحنطة بالشعر

عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٥٥) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر:

عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٠٢٩) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.

باب: بيع الحنطة بالشعر:

عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٩٨) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 928 (SanadKitab #17898, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.