Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 904

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: بيع الصوف على ظهر الغنم

وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٥/ ٣١٢) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري أنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن يوسف الفريابي ثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق فقام إليّ رجل فأربحني حتى رضيت، قال: فلما أخذت بيدي لأضرب عليها أخذني بذراعي رجل من خلفي فأمسك يده فَالْتَفَتْ فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك، فان النبي ﷺ نهى عن ذلك.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٢/ ١٢) من طريقين عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر به.

باب: بيع الصوف على ظهر الغنم:

عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها.

حسن:

اًخرحه البيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 904 (SanadKitab #17898, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.