Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 903

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى

باب: بيع الخمر:

عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر أما علم أن رسول الله ﷺ قال: قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فحملوها وباعوها.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٥) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عمر أن رجلًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل العنب فنعصره خمرًا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس أني لا آمركم ببيعها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٤٦٦) عن مالك عن نافع عن ابن عمر به.

باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى:

عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعامًا من قبل أن يقبضه فرده عمر

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 903 (SanadKitab #17898, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.