Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 933

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: السلم في الحيوان

بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣١٥) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.

وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٦) من طريق آخر عن كليب بمعناه.

* * *

عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٦) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.

باب: السلم في الحيوان:

عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 933 (SanadKitab #17898, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.