Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 932

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: السلف في الشيء المعلوم

لم يبد صلاحه.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٤) عن نافع عن ابن عمر له.

* * *

عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٩٧) عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس به.

* * *

عن أبي سعيد الخدري قال: السلم كما يقوم من السعر ربا, ولكن قيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر من الطعام.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٧) والبيهقي (٦/ ٢٥) من طريقين عن سفيان الثوري عن الأسود بين قيس عن نبيح عن أبي سعيد به.

ونبيح هو ابن عبد الله العنزي وقد وثقه أبو زرعة.

* * *

عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر أتاني رجل يستسلفني دراهم

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 932 (SanadKitab #17898, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.