Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 931

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: السلف في الشيء المعلوم

الخولاني.

* * *

عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.

صحيح:

أخرجه البخاري والبيهقي (٥/ ٣٤٩)

باب: السلف في الشيء المعلوم:

عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٣٠٦) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.

ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.

* * *

عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 931 (SanadKitab #17898, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.