Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 936

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد

عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.

باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره:

عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.

وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.

باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد:

عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.

صحيح:

أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 936 (SanadKitab #17898, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.