عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.
باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره:
عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.
وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.
باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد:
عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.
صحيح:
أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.