Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 914

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل

عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس به.

باب: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل:

عن عبد الله بن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهما بدرهمين فإنى أخاف عليكم الرما، قيل: وما الرما؟ قال: الذي تدعونه الربا.

صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٥) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم به.

والشيباني هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.

* * *

عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤٩٨) حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير به.

* * *

عن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 914 (SanadKitab #17898, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.