Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 894

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض

- ﵁ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ﷺ؟ فقالا: نعم، فقال: قال رسول الله ﷺ: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) إني لأراكم افترقتما.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٣/ ٦) وبحشل في تاريخ واسط (٥٣) من طريق عباد بن عباد وهشام بن حسان عن جميل بن مرة عن أبي الوضي به.

وأبو الوضي هو عباد بن نسيب.

* * *

عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٤١٩) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي عتاب عن أبي زرعة به.

وأبو عتاب هو سهل بن حماد، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريج البجلي.

باب: إذا اشترى متاعا أو دابة لوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض:

عن عبد الله بن عمار قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعًا فهو من

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 894 (SanadKitab #17898, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.