Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 893

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الخيار في البيع

باب: الخيار في البيع:

عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ مالاً بالوادي. بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت علي عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.

صحيح:

أخرجه البخاري (٢١١٦).

* * *

عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما مالم يتفرقا أو يكون البيع خياراً) قال نافع، وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

صحيح:

أخرجه البخاري (٢١٠٧).

* * *

عن أبي الوضي قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم، فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا: مالك وللفرس أليس قد بعتنيها قال مالي في هذا البيع من حاجة، قال: فقال: مالك ذلك لقد بعتني، فأتينا أبا برزة

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 893 (SanadKitab #17898, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.