Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 907

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: المزابنة

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١١٣) أخبرنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير به.

وسالم الأفطس هو ابن عجلان.

باب: الرجل يساوم في بيع ليس عنده:

عن ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس، فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني، فأبيعه منه، ثم أبتاعه بقدر؟ فقال ابن عمر: لا، قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعًا حتى تقبضه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٣) أخبرنا ابن جريج به.

باب: المزابنة:

عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشر دراهم أو دينار.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٩٤) حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس به.

وعثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 907 (SanadKitab #17898, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.