Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 972

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الشفعة
  3. باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة

الشفعة

باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع:

عن عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن نحرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الجار أحق بسقبه) ما أعطتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.

صحيح:

أخرجه البخاري (٢٢٥٨).

باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة:

عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة.

حسن:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤١٧) وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٤) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 972 (SanadKitab #17898, hlm. urut 970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.