Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 973

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الشفعة
  3. باب: الخراج بالضمان

بن عثمان عن عثمان بن عفان به.

* * *

عن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدرد وعرف الناس ما حدودهم فلا شفعة بينهم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٤٥) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر به.

وعون بن عبيد الله بن أبي رافع هو عون بن علي بن عبيد الله بن أبي رافع ينسب إلى جده وهو من المشاهير (انظر الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٥).

باب: الشفعة للجار:

عن شريح قال: كتب إلي عمر اقض بالشفعة للجار.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٩/ ١٠٠) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح به.

باب: الخراج بالضمان:

عن عمرو بن دينار أن ابن عمر اشترى إبلاً هياما من شريك لرجل يقال

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 973 (SanadKitab #17898, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.