Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 938

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. باب: الرهن في السلم

اُجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له: أخذ رهناه فقال: ذلك الصك المضمون.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٩) عن الثوري عن محمد بن قيس به.

ومحمد بن قيس هو المرهبي الكوفي.

* * *

عن عبد الله بن عمر أنه لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٦/ ١٩) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن الرهن في السلف فقال: ذلك الربا المضمون.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور (المحلى ٩/ ١٠٧) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن ابن جبير به.

وأبو بشر هو جعفر بن إياس.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 938 (SanadKitab #17898, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.