Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 960

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الرهن
  3. باب: التسوية بين الأولاد في العطية

باب: الرجل يهب للرجل حياته:

عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لإبني ناقة حياته، وإنها تناجت إبلاً فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذلك أبعد لك منها.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٥٩٠) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت به.

باب: التسوية بين الأولاد في العطية:

عن بكير بن الأشج عن نافع أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتو رجلاً من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه فأتاه رجل فقال إني رأيت أنك اشتريت أرضا وتصدقت بها، قال ابن عمر: فإن هذه الأرض لإبني واقد فإنه مسكين، نحله إياها دون ولده.

صحيح:

أخرجه البيهقي (٦/ ١٧٨) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير الأشج به.

وابن وهب روايته عن ابن لهيعة صحيحة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 960 (SanadKitab #17898, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.