Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 977

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. الشفعة
  3. باب: البينتين إذا استوتا

باب: المرأة تصدق من بيت زوجها:

عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٨٠) حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة به.

وعبد الملك هو ابن عمير.

باب: البينتين إذا استوتا:

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي أن ناساً من بني فهم خاصموا ناساً من بني سليم في معدن لهم إلى مروان، فأمر مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، فاستوت الشهود فأقرع بينهم عبد الله، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٣٧) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة به.

وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 977 (SanadKitab #17898, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.