Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 992

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: لا نكاح إلا بولي

حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلى يصنع هذا به؟ ومثلى يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا.

صحيح:

أخرجه مالك (٢/ ٥٥٥) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

* * *

عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة إنما البغي تنكح نفسها.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (٢/ ٢٨) أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.

وهشام هو ابن حسان.

* * *

عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.

صحيح:

أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ ٤٠٤) أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرني عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن المسيب عن عمر به.

ومحمد بن إسحاق هو الصنعاني، وسعيد هو ابن أبي عروبة.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 992 (SanadKitab #17898, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.