Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 993

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: لا نكاح إلا بولي

عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو

السلطان.

صحيح:

أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / ٤١٠) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر به.

* * *

عن هزيل أن امرأة زَوَّجَتْها أمها وخالها فأجاز على نكاحها.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٧) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل به. وأبو قيس هو الأودي.

* * *

عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٦) والبيهقي (٧/ ١١١) من طرق ضعيفة عن علي، تتقوى بمجموعها.

* * *

عن الشعبي أن أمامة بنت أبي العاص كانت عند علي فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان، أن ولي

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 993 (SanadKitab #17898, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.