Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 464

  1. باب الآنية
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الرابعة

وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] محمولٌ على المصيد متعينٌ ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ [المائدة: ٩٦] يَحتمل الأمرين معًا، وحمله على المصدر أولى من جهة عدم الحاجة إلى الإضمار، فإن الأفعالَ لا يتعلَّق بها التحريمُ لأنفسها.

الثانية: قال أبو عبد الله بن خالَوَيْهِ في كتاب "ليس في كلام العرب": الصيد من غير حيوان، إلا في ثلاثة أشياء: صِدتُ الصيدَ، وصدتُ بيضَه، وصدت كَمَاه.

وقوله تعالى: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]؛ يعني: بيض النعامة والوحش (١).

قلت: لا يتعين حملُ ما تناوله الأيدي على بيض النَّعام من حيث اللفظ.

الثالثة: قال بعضُ الفقهاء في حد الاصطياد: إماتة الصيد، وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به (٢).

الرابعة: ذكر الجوهري: أن التذكية: الذبح (٣).

وقال ابن سيده في "المحكم": والذكاة الذبح؛ عن ثعلب.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 464 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.