Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 545

  1. باب الآنية
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث
  4. التاسعة والعشرون

موجباً لذلك، فقد دخلت في الملك، ويسأل عن إطلاقها؛ إما من غير استئذأن من أخذها، وإما مطلقاً.

ويطلب الجواب عنه؛ فإما أن يقال: إن هذا الاستيلاء ليس الاستيلاء المتملك للنساء، أو يشترطُ في التملك قصدُه، أو غير ذلك مما ينظر فيه؛ للتصرف في مائها من غير إذن؛ إما لإباحته من حيث كونهُا حرباً على ما تقدم، أو من جهة أخرى أشرنا إليها، أو لعلم النبي ﷺ بما وقع وقوله: "ما رَزَأناك من مَائِكِ شيئاً"، أو لما نذكره في المسألة بعدها.

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: أنه أُخِذَ منه جوازُ أخذِ أموال الناس عند الضرورة بثمن إن كان له ثمن.

فأما أخذها فلا بأس بما قيل فيه إن تبيَّن أن الماء مملوكاً للمرأة، وأنها معصومةُ المال، وانتفت تلك الاحتمالات التي قدمناها.

وأما قوله: بثمن إن كان له ثمن، فإن كان أخذه من إعطاء النبي ﷺ لها ما أعطاها، فيرد عليه أن الذي أعطاها مُتقوَّم، والفقهاء يقولون: إن ضمانَ المتقوَّم بالفَقد، وضمان المِثلي بالمِثل.

فإن عدَّ الماءَ مِثلياً، أو متقوماً، فيرِدُ الإشكالُ على ما قاله بعد تقرير القاعد ة التي يقولها الفقهاء من ضمان المثلي بالمثل والمتقوم بالتقويم (١)، [و] ينعكس الحال إلى ضد ما قال؛ وهو أن المأخوذ من

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 545 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.