Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 546

  1. باب الآنية
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث
  4. الثانية والثلاثون

المال للضرورة لا يجب العوض عنه (١)، إذ التعويض بما ليس بعوض ليس بتعويض، هذا بعد تقرير تصحيح أخذ الحكم من أخذه ﵇ للماء كما ذكره.

الثلاثون: فيه عَلَم عظيم من أعلام النبوة، ومعجزة من المعجزات له ﷺ بتكثير الماء القليل إلى حدٍّ لا تقتضيه العادةُ.

الحادية والثلاثون: فيه تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من مصلحة الطهارة بالماء، من قوله: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابةُ إناءً من ماء، فقال: "اذهب فأفرِغْهُ عليك".

وهذا أمر محقق؛ أعني: أنه يؤخذ منه أن هذه المصلحة مقدمة على تلك المصلحة، بسبب تقديم النبي ﷺ الاستقاء للإنسان والحيوان على إعطاء الجنب لطهارته.

وأما أنه يؤخذ منه جواز التيمم مع وجود الماء لحاجة العطش، ففيه نظرٌ يحتاج إلى تأمل.

الثانية والثلاثون: فيه جواز التوكيد بالإيمان لما يحتاج إليه في ذلك، وإن لم تَدع إليه الضرورةُ أو السؤال.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 546 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.