Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 36

  1. باب السواك
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السادس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الخامسة

ما قارب ذلك؛ ليكون له في تخصيص السواك بذلك فائدة الترغيب في السواك.

الخامسة: المشهور من المذاهب أن السواكَ ليس بواجب في حال من الأحوال؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها.

وذكر غيرُ واحد عن داود: أنه واجب؛ ذكره الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والماورديّ الشافعيان، والقاضي عبد الوهاب المالكي.

وذكر الماورديّ عن داود: أنه عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.

وحُكي عن إسحاق (١) بن راهويه: أنه قال: هو واجب، إن تركه عمدًا بطلت صلاته (٢).

وقد نُقل عدم الوجوب عن داود، وأن مذهبه: أنه سنة كقول الجماعة، والذي يقرب هذا الإنكار أن أبا الحسن بن المُغَلِّس ذكر في "ديوانه" الذي صنفه على مسائل كتاب المزني (٣).

قال الشيخ أبو زكريا النووي: ولو صحَّ إيجابه عن داودَ لم تضرَّ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 36 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.