Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 37

  1. باب السواك
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السادس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الخامسة

مخالفتُهُ في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون [و] (١) الأكثرون (٢).

قلت: إن أراد بذلك أنَّ مخالفةَ الواحد لا تقدحُ (٣) في الإجماع، فليس هذا هو المختار في الأصول؛ لا نقلًا ولا دليلًا، وإن أراد - وهو الأقرب - أن يكون مراده: أن داود لا يُعتبر خلافه، فهذا قول قاله بعض الاكابر في الظاهرية، وأنهم لا يعتبرون في الإجماع.

والذي أراه أنَّ تلك الشناعاتِ والقبائحَ غيرُ معتدًّ بها، وليس يلزم من عدمِ الاعتداد بالقول المخصوص عدمُ الاعتداد بالقائل مطلقًا، وليس يخلو مذهب من المذاهب عن بعض ما يشنع به مخالفوه على أهله.

وقد ذكر الشافعية أحكامًا قالوا: إنه ينقض فيها حكم الحنفي (٤)؛ إما وفاقًا، أو خلافًا، وذكر غيرهم نقضَ بعض أحكامهم، مع الاتفاق بينَهم على أن القائلين بتلك الأحكام من المجتهدين غيرُ مسلوبين أهليةَ الاجتهاد.

وأما إسحاق فلم يصحَّ (٥) هذا المحكي عنه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 37 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.