Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 51

  1. باب السواك
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثانية عشرة

فمن باب الرُّعونات التي يقف معها أرباب الدنيا، فأمر المروءة (١) يجري على هذا القانون.

وأما الاستياك في المسجد فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

الحاديه عشرة (٢): قد يستدِلُّ به مَن لا يكرهُ السواك للصائم بعد الزوال.

ووجهه: أنَّ النبيَّ ﷺ كان صومه متكررًا كثيرًا، فكان يصوم حتى يقال: لا يفطر، ودخول البيت حالةٌ متكررةٌ لا يقتصر على وقت دون وقت، وإنَّما بحسب الدواعي والحاجات [الظاهرة] (٣)، فالظاهر [و] (٤) الغالب على الظنِّ وقوعُها في حالة الصوم في بعض الحالات، وفيما بعد نصف النهار، فيتناول الحديثُ تلك الحالَ التي وقع فيها الدخول بعد الزوال مع الصوم، لا سيَّما مع القول بأنَّ (كان) تدلُّ على التكرار والكثرة.

الثانية عشرة: [فيه أن] (٥) الحكمَ المعلَّق باسم يُكتفى فيه بأقل الدرجات، وهو ما يحصل به المسمى، وذلك لأنه سأل عن فعله ﷺ، وقد ذكرنا أن ظاهر معناه طلب الاقتداء، فلم تُجبْهُ عائشة - رضي الله

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 51 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.