Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 52

  1. باب السواك
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

عنها - إلا باسم السواك، فلو لم يكن مُجرَّدُ المسمَّى كافيًا، لما كان الجواب مفيدًا للمطلوب من الاقتداء.

الثالثة عشرة: هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بالمسمى، [و] (١) هو مقتضى تعليق الحكم به من حيث هو هو، وقد يكون هاهنا مطالبُ أُخَر لا يكفي في تحصيلها مُجرَّدُ المُسمَّى، ويكون الاقتصارُ على المُسمَّى للعلم بأنَّ السامعَ عارفٌ بما زاد عليه، لا يحتاج إلى ذكره.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 52 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.