Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 84

  1. باب السواك
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل
  4. الثامنة عشرة

الخامسة عشرة: فيه من الاستدلال على أن الأمرَ للوجوب ما [في] (١) قوله ﵇: "لولا أنْ أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلّ صلاةٍ"، وسنذكر ذلك ثَمَّ؛ لأنَّ الأصوليّين استدلوا بذلك اللفظ.

السادسة عشرة: قد تقدم معنى المعيَّة، والفقهاءُ يستحبونه في ابتداء الوضوء، وقد قدمنا أنه لا تضييقَ في ذلك، ونعني به ثَمَّ: أنْ لا تضييقَ في معنى المعية، وهاهنا: أن لا تضييق في استحباب المصاحبة للوضوء حقيقة في جملة زمانه، وهو لا شكَّ فيه قطعاً.

السابعة عشرة: وقد ذكرنا أنَّ الألف واللام في السواك لتعريف الحقيقة، وأنه (٢) يمكن أن تكون للعهد؛ لأن السواك كان عندهم معهوداً بهيئات وصفات، فإذا (٣) ترجَّح حملُه على العهد، فما عُرِفَ كون السواك عليه من الهيئات والصفات (٤) في ذلك العهد انصرفَ الاستحبابُ إليه، وما لم يُعْرَفْ ترتَّبَ الحكم فيه على المسمى؛ لعدم العلم بالعهد.

الثامنة عشرة: فمِمَّا تقتضي (٥) العادةُ أنَّ السِّواكَ يُستحب (٦)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 84 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.