Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 85

  1. باب السواك
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل
  4. العشرون

استعمالُ الآلات فيه؛ كقضبان (١) الأشجار، وعود الأراك؛ لأنه العادة فيه، وقد استحبَّه الشافعية بقضبان الأشجار، [لا على سبيل الاشتراط، ولكنها أولى من غيرها، قيل: وأولاها الأراك] (٢) (٣).

[التاسعة عشرة: لا يختص عند الشافعية بقضبان الأشجار] (٤)، وقالوا - أو من قال منهم -: أصلُ السنة يتأدَّى بكل خشن لإزالة القَلَح؛ كالخِرقة الخَشِنة، ونحوهما (٥).

وهذا كانَّه أُخذ من المعنى، فيكون قياساً، ولا يبعد أن يُطلق (٦) عليه اسم السواك، لكنه خلافُ المعتاد، والله أعلم.

العشرون: اختلفوا في الاستياك بالإصبع الخشنة، وللشافعية فيه وجوه ثلاثة:

ثالثها: أنه إن قدر على العود ونحوه لا يُجزئ، وإلا فيجزئ؛ لمكان العذر (٧).

وقد علم أنه يحصل المقصود عند حصول المسمى، فإن كان

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 85 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.