Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 89

  1. باب السواك
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل
  4. التاسعة والعشرون

فإنه يقرِّح اللِّثَة، [و] (١) دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة (٢).

والمالكية يقول بعضهم: الأخضر لغير الصائم أحسن (٣).

وذلك أيضاً خارجٌ عن اللفظ الذي في الحديث، وليس في الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات، وإنما تؤخذ من دلائل أخر، وإنما (٤) الذي يقتضيه اللفظُ الاكتفاءُ (٥) بالمسمى؛ كما قلنا.

الثامنة والعشرون: هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تُعارَضُ بها دَلالةُ اللفظ، ويقال بعدم اعتبارها، إلا أنَّ (٦) ما كان من تلك الأدلة قوياً يرجعُ إلى القواعد الشرعية، ويكون في حيِّز المعارض الراجح، فهو مُقدَّم على الإطلاق؛ لأن الإطلاقَ بالنسبة إلى المعارضات والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعفُ في الاعتبار من المعارض القوي، والعمل بأقوى الأدلة متعين.

التاسعة والعشرون: فيكون من هذا استياكُ الصائم بما يخاف منه التحلل، والوصول إلى الجوف؛ لأن الاحتياط على الصوم أمرٌ معلوم

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 89 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.