Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 88

  1. باب السواك
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل
  4. السابعة والعشرون

الرابعة والعشرون: فيه إشفاقُ النبيِّ ﷺ على أمته، ورفقُه بهم، وحرصُه على التخفيف عنهم، والمراعاة لما يشق عليهم.

الخامسة والعشرون: قد تقدَّم لنا أن السواك ينطلق على الفعل وعلى الآلة، وهو هاهنا محمول على الفعل.

السادسة والعشرون: وتقدم أن المسمى يُكتفى به في تأدية المطلوب، فإن دلَّ [دليل] (١) على استحباب أمر زائد؛ كما استحب الشافعية أن يكون عرضاً (٢)، فذاك بأمر من خارج لا من الحديث، إلا أن تحمل الألف واللام على العهد، ويثبت عها في ذلك، ويبعد ثبوت مثل هذا.

وذكر إمامُ الحرمين من الشافعية: يُمِرُّ السواكَ على طول الأسنان وعرضها، فإن اقتصر على إحدى الجهتين فالعرض أولى.

وذكر غيرُه: أنه يستاك في عرض الأسنان، ولم يذكر طولها (٣).

وعلى الجملة فالمأخوذ من الحديث اعتبارُ المسمَّى، وما عدا ذلك يؤخذ من أمر خارج، ولا يتأتَّى ردُّه إلى الحديث إلا بتكلف، وليس يتعذَّر على المتكلفين.

السابعة والعشرون: ومن هذا القَبيل صفة العود الذي يستاك به، واستحباب الشافعية لأنْ يكونَ بيابس قد لُيِّن (٤) بالماء دون ما لم يُليَّن،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 88 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.