Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 179

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

وأَحَد الأَحَدِين، وواحد الآحاد (١).

الخامسة عشرة: المقاتلة: مفاعلةٌ تقتضي (٢) أن تكون من اثنين، وكذلك (قاتلَه).

ولا يَحسنُ حملُ الحديث عليه، فإن المراد: إن سبَّه فليقل، وليس المراد (٣): إن تسابا [فليقل] (٤)، فإنهما إذا تسابا فقد وقع المحذور من الصائم، فيمكن أن يقال: إن (قاتَلَه) من باب طارَقَ وسافَرَ (٥) وعاقَبَ (٦) من ما يكون من واحد، ويمكن أن يكون على الأصل بوجه مجازي، وهو أن يكون من باب إطلاق لفظ الشيء على ما قاربه، فإن المسبوبَ غضبُهُ (٧) لأجل السبِّ [يَحملُه على المقابلة بمثله، فيقارب أن يسبَّه، فُجعلُ سابًّا بالقربة من السب] (٨).

وقد حملوا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] على: قاربن أجلهن.

ومن دقيق [هذا] (٩) ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 179 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.