Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 180

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السادسة عشرة

رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى﴾ [هود: ٤٥] أن المراد: قارب النداء، لا أوقع النداء؛ لدخول الفاء في: (فقال)، فإنه لو وقع النداء لأسقطت (١)، وكان ما ذكر تفسيراً للنداء؛ كما في قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ] [آل عمران: ٣٨]، فهو تفسير لندائه، فأسقطت الفاء.

السادسة عشرة: المجازُ على كل تقدير لازمٌ، سواء جعلنا (قاتله) من باب المفاعلة، أم على معنى قتله؛ [لأن القتل لازم حقيقة غير مراد، فإذا حملنا الصيغة على معنى (قتله)] (٢) كان فيه مجازان:

أحدهما: استعمال صيغة المبالغة (٣) في غير موضعها، الذي هو أن تكونَ من اثنين.

والثاني: المجاز الذي في لفظ (قتل)، فإنَّ (قتل) حقيقةٌ في إزهاق الروح، أو الفعلِ المُفضي إليه.

هذا إن (٤) حملنا (قاتلَ) على (قتل)، وإن تركناه على معنى المفاعلة على أصله، فلا بدَّ من المجازِ في اللفظ الدال على القتل؛ كما ذكرنا آنفاً، والمجازِ (٥) في تسمية ما قارب الشيء باسمه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 180 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.