Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 200

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل
  4. التاسعة

للمعنى الذهني، أو الخارج؟ وهذا الوجهُ يكون هاهنا (١) مجاز حذفٍ (٢).

وإن جعلناه مجازاً عن المباعدة وعدمِ دخول النار، فهذا من مجاز الملازمة؛ لأن الساتر بين الشيئين مانعٌ من المخالطة والملابسة، [فأطلقَ لفظ الستر على المنع من المخالطة والملابسة] (٣)، فهو من باب إطلاق الاسم (٤) الملازم على الملزوم؛ لأن المنعَ من المخالطة والملابسة لا يلزمُ منه الستر.

التاسعة: يجوز أن يُجعَل الصومُ جُنَّة، بمعنى: كسره للشهوات التي مادتها الطعام والشراب، بالإضعاف، أو (٥) الإزالة، ويكون وصفه بأنَّه جُنَّة كوصفه بأنه وِجاء؛ أي: يقوم مقام الجُنَّة الساترة بين النفس وبين الشهوات؛ [كما أنه يقوم مقام الوِجاء في دفع عادِيَة شهوة النكاح، وتكون تسميته جُنَّة مجازاً عن المانعية بين النفس وبين الشهوات،] (٦) وهذا راجع إلى حمله على الخبر، - كما هو ظاهرُ لفظِ (٧) الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 200 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.