Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 201

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل
  4. العاشرة

ولا يقال: إنه إخبار عن الواضحات والمحسوسات، فأي فائدة فيه؟

لأنا نقول: لما كان هذا المنع (١) ناشئاً عن فعل هذا المكلف، الذي هو الصوم، ذكر في ترتيب الثواب عليه؛ للتسبيب (٢) الذي فعله المكلف بالصوم.

العاشرة: قد ذكرنا احتمالين في معنى: "الصوم جُنَّة":

أحدهما: الخبرية.

والثاني: [أن] (٣) يكون بمعنى الأمر.

وإذا تردَّدَ [اللفظ] (٤) بين احتمالين احتيجَ إلى الترجيح، والترجيحُ له وجوه: منها:

الترجيح بالحقيقة على المجاز، وهذا موجود في جعله خبراً؛ لأن اللفظَ موضوعٌ حقيقةً للخبر، ويؤيد (٥) ذلك: ما (٦) ذكرناه في (٧) رواية: "جُنَّة من النار"، و"جُنَّة ما لم يخرقها".

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 201 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.