Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 203

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل
  4. العاشرة

المقدس (١)، فأقسم الله بجبل دمشق (٢) مأوى عيسى، وبجبل [بيت] (٣) المقدس؛ لأنه مقام الأنبياء كلهم، وبمكة؛ لأنها أثر إبراهيم [ومحمد صلوات الله عليهما] (٤)، وقد قيل غير دمشق مما ينسب إلى عيسى ﵇، وتُرجِّحُ هذا الحملَ مناسبةُ هذا القسم لهذه الأماكن المعظمة؛ بما وقع فيها من النبوات وآثارها.

فإذا ثبت أن الترجيح قد يكون بسابق ولاحق، فقولُه ﵇: "الصوم جُنَّة، فإذا كانَ يوم صومِ أحدِكم، فلا يرفثْ ولا يجهلْ" (٥) يناسبُ أن يكون المراد الأمر؛ [أي] (٦): ليكن جُنَّة، ولا (٧) تفعلوا ما يخالفه مما [لا] (٨) يليقُ به؛ لمناسبة (٩) الأمرِ بالشيءِ (١٠) عن النهي عن ضده.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 203 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.