Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 204

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

قلت: هذا لا يمنع المناسبة بين ما تقدم وبين قوله: إذا جعلنا الخبرَ عن الأمر الشرعي، فإنه يناسبُ (١) الامتثال أيضاً، فإن كان الأمر إلى النهي أقرب، فالترجيح بالروايتين الأخريين أقوى، والله أعلم.

الحادية عشرة: قد مرَّ (٢) ترجيحُ الحمل على الخبر (٣) بالحديث الآخر (٤): "الصوم جُنَّة من النار"، ["الصوم جنة] (٥) ما لم يخرقها"، فلقائل أن يقول: إذا رجحت الخبريَّة (٦)، أو أخرتها، وحملها على كونه جُنَّة من النار بدليل الرواية الأخرى، فما معنى هذا التسبيب الذي في الفاء؟ فإنَّ (٧) كونَهُ جنةً من النار لا يظهرُ منه كونُهُ سبباً لعدم الرفث والصخب.

والجواب: إن في هذا إيماءً وإشارة إلى أن الرفث والصخب فيه يخرجه عن كونه جُنَّة من النار، فكونُه (٨) جُنَّةً بسبب (٩) النهي عن الرفث

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 204 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.