Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 237

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل
  4. الثانية والعشرون

وشرابَه" (١)، فإنه يشعر أنه لم يبق معه إلا تركُ الطعام والشراب، وذلك مجرَّدُهُ ليس بعبادة، وإذا انتفت العبادة انتفى الصوم.

الحادية والعشرون: في بحث على هذا الاستدلال، وهو أن نقولَ: قولنا: المقصود من هذا الكلام كذا، يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون ذلك الكلام استعمل للدلالة على ذلك [المعنى] (٢) بالمطابقة حقيقةً، أو مجازًا.

ويحتملُ أن يكونَ يدلّ عليه بطريق اللزوم، أو السياق.

فعلى الأول: يقرُبُ أن يكونَ اللفظ بمعنى ما دل عليه به، وأن ينزَّل منزلتَهُ، على نظرٍ فيه. وعلى الثاني: لا يلزم ذلك، فتأمَّلْه جيدًا، فَبِهِ تظهر صحةُ هذا الاستدلال، [أو عدمُها] (٣).

الثانية والعشرون: قوله ﵇: "لخُلوفُ فمِ الصائمِ" تستدلُّ به الشافعيةُ على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، قال الشافعي ﵀: وأكرهُهُ بالعشي؛ لما أحبهُ من خُلوف فم الصائم (٤).

وقد حكينا عن جماعة من أهل اللغة: أن الخُلوف: التغير من

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 237 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.