Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 266

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الرابعة

وقال غيره في معنى إعفاء اللحية: إنه توفيرها، وهو بمعنى: "أوفُوا اللِّحى" في الرواية (١)؛ يعني: الأخرى، وكان من عادة الفُرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك (٢).

وذكر أبو محمد بن السِّيد البطليوسي في الخلاف العارض من جهة الاشتراك (٣) [في] (٤) الألفاظ واحتمالها التأويلات الكثيرة، قال: ومن هذا النوع قوله ﷺ: "قُصُّوا الشواربَ (٥)، وأعفُوا اللِّحى" (٦)، قال قوم: معناه: وفِّرُوا وكثروا، وقال آخرون: قصُّوا (٧) أو أنقصوا، وكلا القولين له شاهد من اللغة؛ أما من ذهب إلى التكثير فحجَّتُه قولُ الله ﷿: ﴿حَتَّى عَفَوْا﴾ [الأعراف: ٩٥]، وقال جرير (٨) [من الوافر]:

ولكنَّا نُعِضُّ السيفَ منها ... بأسْؤُقِ (٩) عافيات (١٠) اللحمِ كُومِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 266 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.