Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 319

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. التاسعة عشرة

وأمَّا إذا صحَّ حملُ إعفائها على معنى قَصّها؛ كما قال الشاعر [من السريع]:

وكَلَّ مِقْرَاضِي فأعفيتُه (١)

فهذا ظاهر في البعد عن معنى المعالجة.

الثامنة عشرة: الأمرُ بإعفائها؛ بمعنى تكثيرها أو تركها، يمنعُ من نتفها وحلقها؛ كما يفعله من يريد بقاءَ المُرُودة، وتحسينَ الصورة بعدم اللحية.

وقد استثنى بعضهم إذا نبتت (٢) للمرأة لحية، وقال: إنه يستحب لها حلقها (٣)، والله أعلم.

التاسعة عشرة: ذكر القاضي عِياض: أنَّ الأخذَ من طولها وعرضها حسن، قال القاضي عياض: ومنهم من كَرِهَ الأخذَ منها إلا في حج أو عمرة (٤).

وذكر غيره من المتأخرين عنه: أنَّ المختارَ تركُ اللحية على

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 319 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.