Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 375

  1. باب السواك
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة

إلَّا بعد غيبوبة آخرهما وهو البياض، ومن رجَّح العمل على أحدهما فلا بدَّ من دليل يدل على تعينه للإرادة بخصوصه (١).

[المسألة] (٢) الخامسة: إن قلتَ: قد ذكرتَ: أنَّه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين في الكراهة مع عدم تعين المراد، وعدمُ تعين المراد يوجب الإجمال، والإجمال يوجب التوقُّفَ، وذلك خلافُ ما قلتَ؟

قلتُ: هذا صحيحٌ إذا لم يكنْ تعلُّقُ [الخَطَّاب] (٣) مبيِّنًا من وجه؛ كما لو قال: ائتني بعين.

أما إذا كان مبينًا من وجه؛ كالنهي عن القزع مثلًا، وكان الامتثال ممكنًا، فإنَّه يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المتبين، وذلك ممكن بالعمل في الأمرين، وصار هذا كما قال بعض الشافعية: إنه يجب في الخُنثى المشكِلِ أن (٤) يُختَنَ في فرجيه (٥).

والختانُ إنما يجب فيما هو فرج، فأحدُ الفرجين هو الفرجُ حقيقة، والآخر مشتبةٌ [به] (٦)، فلما كان وجوب الختان أمرًا متبينًا لا إجمالَ فيه، والخروج عن العُهدة ممكن بالختان فيهما (٧)، أوجبوه (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 375 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.