Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 376

  1. باب السواك
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة

السادسة: هذا هو الكلام على تقدير الاشتراك، وأما إذا حملنا النقلين على الخلاف في مدلول اللفظ لغةً، فيمكن أن يقال: يحمل عليهما معًا، ويستوي الحكم في الصورة بين هذا الاعتبار وبين اعتبار الاشتراك، إلَّا أنَّ المعنى مختلفٌ، فتأمله؛ لأنَّا في تقرير الاشتراك نعلم أنَّ الوضع لكل واحد منهما، وإنما حملناه على الجميع للجهل بالدليل الدال على إرادة أحد المعنيين، وها هنا عرفنا أنَّ الوضع لواحد منهما دونَ الآخر لا لهما معًا، فحملناه عليهما للشبه في الوضع؛ لاشتباه الموضوع له بغيره.

وصار هذا قريبًا مما نقول في اشتباه الزوجة بالأجنبية: إنهما معًا محرمتان على المختار، أما الأجنبية فَلِعِلَّة عدم الزوجية، وأما الزوجة فلعلَّةِ الاشتباهِ بغيرها.

وها هنا حملنا النقل على الاختلاف، فأحدهما هو الواقع، فعمَّمنا (١) حكمَ الكراهة بين ما هو الواقع وغير الواقع؛ للاشتباه المذكور، ولطلب التعيين في الخروج عن الكراهة والسلامة من

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 376 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.