Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 377

  1. باب السواك
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثامنة

الوقوع فيما هو مُحتملٌ للوضع والإرادة.

وقد يقال: إن كان الوضع لمطلق حَلْقِ البعض وترك البعض فالكثيرُ المتفرِّق داخل تحته فهو متيقَّن، والمعنى الآخر مشكوك فيه، فيحكم بكراهة المتفق على أنَّه داخل في الموضوع له وهو الكثير المتفرق (١)، ونبُيح (٢) المشكوك فيه وهو حلق البعض وترك البعض؛ لأن الأصلَ في الأشياء الإباحة.

[المسألة] (٣) السابعة: قال أبو العباس القرطبي: لا خلافَ [في] (٤) أنَّه إذا حُلِقَ من الرأس مواضعُ وأبقيتْ مواضعُ: أنَّه القزعُ المنهيُّ عنه؛ لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير (٥) نافع له بذلك.

واختلف فيما إذا حُلق جميعُ الرأس وتُرك منه موضع؛ كشعر النَّاصية، أو فيما إذا حلق موضعًا وحدَه وبقي أكثر الرأس، فمنع ذلك مالكٌ ورآه من القزع المنهي عنه.

وقال ابن نافع: أما القصَّةُ والقفا للغلام، فلا بأسَ به (٦).

[المسألة] (٧) الثامنة: تكلموا في تعليل هذه الكراهة، قال أبو

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 377 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.