Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 380

  1. باب السواك
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

القَزَعَ راجعٌ إلى النقل، وهو قول (١) من يقول: والقزعُ: أخذُ بعضرِ الشعر، وتركُ بعضه.

وفي كلام بعضهم ما يدلّ (٢) على أن القزع: [هو] (٣) الشعر المتفرق بعضه (٤)؛ كما حكيناه عن الزمخشري: أنَّه جعله مجازًا، فتكون الحقيقة هي قَزَع السحاب؛ أعني: القطعَ، فالمشبَّهُ به تكونُ أيضًا هي القطع المتفرقة من الشعر.

[المسألة] (٥) الحادية عشرة: النهي عن القزع لا بدَّ فيه من إضمار بتقدير النهي عن فعل القزع، فهل تدخل تحته إزالةُ ما تقزَّع من شعر الرأس من غير فعل فاعل؛ كما لو وُلد كذلك، أو طرأت علةٌ أوجبت ذلك؟

أما على ما قررناه فلا يدخل وقد صحَّ في حديث: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى مَنْ حَلَقَ بعضَ شعره، وتركَ بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ كُلَّه" (٦).

وهذا أَيضًا إنما تناول ما فُعل، فإن أريد الحكم فيما لم يفعله

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 380 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.