Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 381

  1. باب السواك
  2. الحديث العاشر
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة عشرة

فاعل، فليطلب دليله من وجه آخر؛ مثل أن نقولَ بعد أن يصح لنا التعليل بعلة تقتضي العموم: إن الحكم يعمُّ بعموم علته، فيتناول ما فُعل وما لم يُفعل، فيقتضي إزالةَ القزع الذي لم يُفعل بالعلة وعمومها، بتناولِ اللفظ.

[المسألة] (١) الثَّانية عشرة: إذا قدرنا (٢): نهى عن فعل القزع، ففيه عمومٌ يتناولُ فعلَ ذلك الإنسان (٣) بنفسه، وفعلَ غيره [ذلك] (٤) به، والحديث الذي ذكرناه آنفًا في المسألة التاسعة يتناول نهيَ الغير؛ لقوله: إنه رآه حُلق فقال: "احْلقُوهُ كُلَّه أو اتركُوهُ [كُلَّه] (٥) "، وهذا أمرٌ متوجِّهٌ إلى الفاعل.

[المسألة] (٦) الثالثة عشرة: إذا نهى عن القزع، فمن لوازمه النهيُ عن التسبب (٧) إليه بالإذن فيه والتمكين منه بالقاعدة الكلية وهي: إعطاءُ الأسبابِ المتوسَّلِ [بها] (٨) أحكامَ المسببات؛ إما في الجملة أو من وجه.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 381 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.