Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 412

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الأولى

المعاصي، والهاء للمبالغة كقولهم: راوية، [وعلاّمة] (١).

وقوله ﷿: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦] قيل: معناه كافين لهم.

[ثم ذكر الراغب أن الجماعة، يقال لهم: الكافة] (٢)؛ كما يقال؛ لهم الوَزَعَة؛ لقوتهم واجتماعهم (٣)، وعلى هذا قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: ٢٠٨].

وقولهُ: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢] , إشارة (٤) إلى حال النادم وما يتعاطاهُ في حال ندمه.

وتَكفَّفَ الرجلُ: إذا مدَّ يده سائلاً، و [يقال] (٥): استكفَّ الشمسَ: إذا دفعها بكفِّهِ، وهو أن يضع كفيه على حاجبه مُسْتظلاً من الشمس ليرى ما يطلُبُه (٦)، وكِفّةُ الميزان تشبيها بالكف في قبضها (٧) ما يُوزن بها، وكذلك كفة الحِبَالة، وكفَّفْتُ الثوبَ؛ إذا خِطْتُ (٨) نواحيه بعد الخياطة الأولى (٩).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 412 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.