Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 413

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الثانية

قلت: الأقرب أن تكونَ الكفُّ حقيقةً في العضو المخصوص، ويكون الكفُّ؛ بمعنى: الدفع، من جهة أخرى، حقيقةً، ويحتمل أن يرجعا إلى أصل واحد، ويكون حقيقة في القَدْر المشترك؛ لأن الكفَّ يُدْفَعُ بها ما يُراد دفعُه، ثم لا يخلو الحال من أن يجعل الأصل الدفع، والعضو مأخوذ منه، أو بالعكس، فإن جُعِلَ الأصل هو الدفعُ، فتكون تسميةُ العضو به [من] (١) بابِ الوصفِ بالمصدر، وإنْ جعلنا العضوَ هو الأصلُ، فإطلاقُهُ بمعنى الدفعِ من مجاز الملازمة، إلا أن الأول يقتضي أن يكونَ [إطلاقُ] (٢) العضو مجازًا، وهو بعيد جداً.

الثانية: قال ابن سِيدَه: المَرَّةُ: الفَعْلة الواحدة، والجمع: مَرٌّ، ومِرَار، ومُرور، عن أبي علي، ويصدّقه (٣) قولُ الهُذلي [من الطويل]:

تَنَكَّرْتَ (٤) بعدِي أمْ أصابَكَ حادِث ... مِنَ الدَّهْرِ أمْ مَرَّتْ عليكَ (٥) مُرُورُ

وذهب السُّكريُّ إلى أن مُرورًا مصدر، قال ابن جنّي: ولا أُبْعِدُ أن يكون كما ذكر، وإن كان قد أنَّثَ المصدر (٦)، وذلك أنه (٧) يفيد

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 413 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.