Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 481

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الرابعة

بين القائم من النوم وغيرِهِ، ولا بينَ أن يتردَّدَ في طهارة يديه، أو يتيقنهما، ولا بينَ مَنْ يُدخِلُ يديه في الإناء [في] (١) توضُّئِهِ، و [بين] (٢) من لا يفعلُ ذلك (٣).

الرابعة: هذا الذي ذكرناه من الاستحباب مُطلقًا، ولو مع تيقُّنِ الطهارة، يقتضي أن يكونَ غسلُهما من طهارة الحَدَث، ومن يعلِّلُ الاستحبابَ عند ابتداء الوضوء؛ بأنَّ علةَ الطواف، وجَوَلانِ اليد موجودٌ مع اليقظة كما في النوم تقتضي أنَّه من طهارة الخَبَث.

وذكر بعضهم: أنَّ كلَّ من وصفَ وضوءَ رسول الله ﷺ ذكر هذا الغسل (٤)؛ يعني: غسلَ اليدين؛ وليسَ كما قال الحافظُ (٥) أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد المعروف بابن عَاتٍ (٦)، فيما وجدته عنه

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 481 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.